Page 24 - الخارطة الاستثمارية 2014
P. 24

‫دليل المستثمر في العراق ‪2018‬‬

                              ‫بيئة الاستثمار‬

                                            ‫قانون الاستثمار رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2006‬المعدل‬

‫وفي مسعى من الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة الى العراق شرع قانون الاستثمار رقم ( ‪ ) 13‬لسنة ‪ 2006‬وتعديله ‪ ،‬هذا القانون تمت‬
  ‫المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الاول ‪ 2006‬واصبح ساريا في كانون الثاني ‪ 2007‬في كافة القطاعات‪ ،‬عدا الاستثمارات في‬

‫انتاج واستخراج النفط والغاز الطبيعي والاستثمارات في قطاعي المصارف والتامين‪ ،‬ويبلغ الحد الادنى لراس مال المشروع المشمول باحكام هذا‬
                                     ‫القانون ( ‪ )2٥0000‬دولار امريكي (مائتان وخمسون الف دولار امريكي) او مايعادلها بالدينار العراقي‪.‬‬
                                           ‫حيث صدر قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم ( ‪ ) 13‬لسنة ‪ 2006‬واهم ماتضمنه التعديل‪:‬‬
                                                               ‫•السماح لغير العراقيين بتملك الاراضي لاغراض مشاريع الاسكان حصرا‪.‬‬
                                              ‫•شمول الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة ل لدولة بمزايا قانون الاستثمار‪.‬‬

                 ‫•منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من اداء مهامها بصورة اكثر فاعلية‪.‬‬
                 ‫•جمع واحصاء الاراضي العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تخصيصها للمشاريع‬

                                                                                                                           ‫الاستثمارية‪.‬‬

                              ‫كما صدر التعديل الثاني للقانون بموجب القانون رقم (‪ )50‬لسنة ‪ 2015‬واهم ماتضمنه ‪:‬‬

‫‪ -1‬اضافة مفهوم المطور وهو كل شخل طبيعي او معنوي حاصل على اجازة الاستثمار في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق‬
‫الاستثمارية او اي قطاع اخر تقترحه الهيئة بعدموافقة مجلس الوزراء ‪ ،‬اضافة مفهوم المطور الثانوي وهو كل شخل طبيعي او معنوي‬

                                          ‫تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات المقترحة ‪.‬‬
                   ‫‪ -2‬اضافة عبارة القطاع المختلط للفقرة (ثانيا" مادة ‪ )2‬كون القطاع المختلط مذكور قبل تعديل القانون في المادة (‪. )33‬‬
‫‪ -3‬تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب من خلال توفير قروض ميسرة لهم على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة ‪ %2٥‬من المشروع‬
‫وبضمان منشأت المشروع وتمنح قروض ميسرة للمشاريع السكنية وللمستفيد النهائي حيث كان القانون سابقا قد اقتصر على المستثمرين‬

                                                                                                                ‫العراقيين فقط ‪.‬‬
‫‪ -4‬اجاز التعديل الجديد للقانون تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام‬

                                                 ‫ببدل اذا كانت ضمن التصميم الاساس وبدون بدل اذا كانت خارج التصميم الاساس‪.‬‬
‫‪ -٥‬تمليك المستثمر العراقي الاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام ويجوز عقد شراكة مع المستثمر الاجنبي‬

                                                                                                          ‫في التمويل او الادارة‪.‬‬

‫‪www.investpromo.gov.iq‬‬                                                                                                               ‫‪22‬‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29