Page 1 - Regulation 6 Arabic law
P. 1

‫مجلس الوزراء‬

‫استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (‪ )80‬من الدستور والفقرة (أ) من البند (خامساً)‬
      ‫من المادة (‪ )10‬والبند (اولاً) من المادة (‪ )30‬من قانون الاستثمار رقم (‪ )13‬لسنة ‪.2006‬‬
                                                                      ‫صدر النظام الأتي ‪-:‬‬

                               ‫رقم (‪ )6‬لسنة ‪2017‬‬
                                       ‫نظام‬

‫بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والسماطحة عليها‬

‫المادة ‪ -1-‬اولاً‪ :‬تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم او في‬
           ‫المحافظة غير المنتظمة في اقليم تحديد العقارات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية‬

‫ثانيا‪ :‬يتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقار في شأن تخصيص العقارات الصالحة لاقامة المشاريع‬
                                                                              ‫الاستثمارية ‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬يسلم العقار المخصص للمشروع الى المستثمر خلال (‪ )30‬ثلاثين يوماً من تاريخ‬
‫التخصيص خاليا من الشواغل وفي حالة عدم التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة‬
‫بتسليم العقارات المخصصة للاستثمار خلال مدة (‪ )60‬ستين يوماً من تاريخ طلب الهيئة الوطنية‬

  ‫للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكيتها بدون بدل الى الهيئة لتخصيصها للمشروع الاستثماري‪.‬‬

                                                        ‫المادة ‪ -2-‬أولا‪ :‬أ‪ .‬تشكل لجنة من ‪:‬‬
                                            ‫‪ -‬رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ‪ -‬رئيساً‪.‬‬
        ‫‪ -‬رئيس هيئة استثمار الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم المعنية – عضواً‬
                                          ‫‪ -‬مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضواً‬
                                          ‫‪ -‬مدير عام دائرة التسجيل العقاري ‪ -‬عضواً‬
                                             ‫‪ -‬ممثل عن الجهة المالكة للعقار ‪ -‬عضواً‬

‫ب‪.‬تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند تقدير قيمة العقارات العائدة للدولة‬

‫والقطاع العام لأغراض المشاريع الستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي والمشاريع‬

    ‫الاستثمارية التي تكون قيمتها (‪ )250000000‬مئتان وخمسون مليون دولار امريكي فأكثر ‪.‬‬

                                                 ‫ثانياً‪ -:‬أ‪ .‬تشكل لجان من ‪:‬‬   ‫‪-‬‬
‫رئيس هيئة استثمار الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم المعنية – رئيساً‬  ‫‪-‬‬
                                                                              ‫‪-‬‬
                                ‫ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار– عضواً‬       ‫‪-‬‬
                     ‫ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ‪ -‬عضواً‬
   1   2   3   4