عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف: قانون عراقي

مادة ١

رقم التشريع: ٥١
سنة التشريع: ٢٠٠٠
تاريخ التشريع: ٢٠٠٠-٠٩-١٩ ٠٠:٠٠:٠٠

يهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص والإتحادات مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الإستغلال ويؤمن مصلحة الإقتصاد الوطني .

مادة ٢

تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:

أولا – الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية .

ثانيا – تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون

ثالثا – رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .

مادة ٣

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

أولا – الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق سواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم أية وكالة تجارية أخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل.

ثانيا – الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .

ثالثا – المسجل: مسجل الشركات .

رابعا – الإجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .

مادة ٤

أولا – يشترط في منح الإجازة للوكيل التجاري أن يكون:

  1. أ – عراقيا ومقيما في العراق .
  2. ب – كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر .
  3. ج – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
  4. د – له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله .
  5. هـ – منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله إسم تجاري .
  6. و – محسوم الولاء للوطن .
  7. ز – غير موظف أو مكلف بخدمة عامة .

ثانيا – لوزير التجارة أن يستثنى مؤقتا طالب منح الإجازة من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة، على أن تستكمل هذه الشروط خلال مدة يحددها الوزير .

ثالثا – إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أولا) من هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا لعراقيين .

رابعا – لا يجوز تسجيل أكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي أو المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق إختيار الوكيل التجاري المعني .

مادة ٥

أولا – لطالب منح الإجازة أن يقدم طلبا إلى المسجل للحصول على إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .

ثانيا – على المسجل أن يثبت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه الإعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

ثالثا – على المسجل عند قبول الطلب إصدار الإجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وإسم الوكيل التجاري وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض إذا كان شركة .

مادة ٦

أولا – على الوكيل التجاري أن يقدم طلبا لتجديد إجازته كل سنتين خلال (٦٠) ستين يوما من إنقضائهما مهما كان تاريخ منح الإجازة أو تجديدها السابق .

ثانيا – إذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (١٠٠٠) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما .

ثالثا – إذا تأخر الوكيل عن تجديد الإجازة عن المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الإجازة وللوكيل التجاري الإعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

رابعا – لا يجوز منح إجازة للوكيل إلا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .

خامسا – عند إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها فإن ذلك يستتبع بحكم القانون إلغاء جميع وكالاته المسجلة وفق أحكام هذا القانون دون المساس بالإلتزامات المترتبة عليه قبل إلغاء الإجازة .

مادة ٧

أولا – على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في إحدى الحالتين الآتيتين:

  1. أ – عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .
  2. ب – عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ حصوله على الإجازة .

ثانيا – للوكيل الإعتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بإلغاء إجازته ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

مادة ٨

للمسجل ان يقرر إعتبار أي نشاط تجاري يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي إستنادا إلى الأدلة القانونية وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون ولذوي العلاقة الإعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بقرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

مادة ٩

على الوكيل تقديم طلب إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والأجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون .

مادة ١٠

أولا – على الوكيل أن يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية على أن يعرض على المسجل أو من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في آخر صفحة منه .

ثانيا – على الوكيل التجاري أن يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر أسماء جميع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة .

ثالثا – على الوكيل التجاري أن يقدم إلى المسجل كشفا بنسختين خلال (٦٠) ستين يوما من إبتداء السنة بالأعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة على أن يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسة أعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق والإستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إنتهائها إذا كان التأخير بعذر مشروع .

رابعا – للوكيل إستيراد المواد المسموح بإستيرادها بكامل مبالغ العمولات المتحققة له أو بجزء منها وإعادة ما تبقى من العملات إلى العراق .

مادة ١١

يسمح للوكيل بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

مادة ١٢

للمسجل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل وله إرسال مندوب عنه لتفتيش مكتبه وتدقيق دفاتره .

مادة ١٣

أولا – للشركة العربية والأجنبية الراغبة في إختيار وكيل لها في العراق التقدم بطلب إلى المسجل بذلك .

ثانيا – يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والأجنبية بأسماء وكلاء تجاريين مجازين لإختبار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق

مادة ١٤

أولا – تمنع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما إتخذوا من تسميات سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية . ويكون تعاملها مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية .

ثانيا – إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي العام المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم بطلب لإستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين المجازين .

مادة ١٥

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الإجازة أو لم يسجل جميع وكالاته أو عمل خلافا لأحكام المادة (١٤) من هذا القانون وإذا كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بالعقوبة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (٨٠) من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ .

مادة ١٦

يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا بأعمال الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة ١٧

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي يعمل خلافا لأحكام المادة (١٤) من هذا القانون .

مادة ١٨

أولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار كل وكيل .

  1. أ – لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولات المتحققة وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون .
  2. ب – لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (١٠) من هذا القانون .
  3. ج – لم يقدم البيانات المتعلقة بإستيراداته من مبلغ العمولات المتحققة له مع كشف العمولات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (١٠) من هذا القانون .

ثانيا – تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .

مادة ١٩

على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يكيف أوضاعه وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد إجازته ملغاة .

مادة ٢٠

لوزير التجارة أن يستثنى أيا من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون ببيان ينشر في نشرة دائرة تسجيل الشركات .

مادة ٢١

أولا – تستوفى من الوكيل الرسوم الآتية:

  1. أ – (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار الإجازة .
  2. ب – (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة التجارية .
  3. د – (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار عن تجديد الإجازة .
مادة ٢٢

أولا – يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٩٤ .

ثانيا – تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٦٠) لسنة ١٩٩٨ .

مادة ٢٢

لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ٢٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة